الخميس 25 ديسمبر 2025
15°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
الاقتصادية

وزارة التجارة : قواعد وإجراءات جديدة لتنظيم اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات في السوق المحلي

Time
السبت 22 يونيو 2019
السياسة
كتب - بلال بدر:


أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، قرارًا بشأن تنظيم قواعد وإجراءات اختبار مزاولة مهنة مراقبة الحسابات من خلال تشكيل لجنة تختص بذلك، يتم اختيارها وفقًا لمؤهلاتهم العلمية وخبراتهم العملية بالتنسيق مع جمعية المحاسبين والمراجعين الكويتية، على أن لا يكونوا مزاولين للمهنة، وتكون اللجنة برئاسة الوكيل المساعد لشؤون الشركات والتراخيص التجارية.
وحسب القرار رقم 264 لسنة 2019، تتألف اللجنة من: مدير إدارة الشركات المساهمة أو من ينوب عنه نائبًا للرئيس، وعضوية كل من: رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبة والمراجعين الكويتية، وعضوان من هيئة التدريس من جامعة الكويت في كلية العلوم الإدارية والحقوق، وآخر من جامعة الخليج وعضو من الجامعة الأميركية، وعبدالعزيز علي الضبيبي مققر اللجنة ولا يكون له صوت معدود في المداولات.
وحددت المادة الثانية مدة العضوية في اللجنة بسنة واحدة، فيما المادة الثالثة اختصت بمهام عمل اللجنة بما يلي: وضع الشروط والضوابط المنظمة للاختبار بما لا يتعارض مع قانون رقم 5 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات أو أية قوانين معدلة أو لاحقة والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذًا له، وتنظيم الاختبارات وتحديد المواد محل الاختبار واختيار من يوكل إليه مهمة اختبار الممتحنين، وتوزيع الدرجات ومراجعة الاختبارات في إطار حاجة سوق العمل، وتحديد مواعيد ومكان الاختبارات للمتقدمين والإعلان عنها، وتلقي طلبات المتقدمين لاختبار مزاولة المهنة، نظر الاعتراضات على نتائج الاختبارات والفصل فيها مقابل مصاريف إدارية مقدارها 25 دينارًا غير قابلة للرد، ويجوز التظلم من النتيجة النهائية للفصل في الاعتراض أمام لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات المنصوص عليها في القانون رقم 5 لسنة 1981.
وتتضمن نظام عمل اللجنة على النحو التالي: تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه في حالة غيابه أو قيام مانع لديه، يكون اجتماع اللجنة صحيحًا بحضور أغلبية اعضائها على أن يكون من بين حضور اللجنة رئيسها أو من يفوضه، وتصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس، يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت على قراراتها. ويصرف لأعضاء اللجنة والمستعان بهم مكافأة مالية يحددها وزير التجارة.
ونصت المادة السادسة على أن يعقد الاختبار مرتين في السنة وتعلن الوزارة عن موعده قبل انعقاد أول اختبار بمدة شهرين على الأقل، وذلك للإعلان عنه في الجريدة الرسمية ، فيما يراعى في الاختبار أن يحتوي مسائل مستمدة من: المحاسبة المالية للمنشآت التجارية، والإدارية والتكاليف، والمراجعة وأدلة التدقيق، والقوانين التجارية والمسؤوليات المهنية.
ويحصل مبلغ 50 دينارًا غير قابلة للرد كمصروفات إدارية لأداء الاختبار لكل مادة على حدة، على أن تلتزم اللجنة بأحكام المرسوم بالقانون 5 لسنة 1981 في شأن مزاولة مهنة مراقبة الحسابات وأية قوانين لاحقة، قد تصدر لتنظيم مزاولة المهنة، وأناطت المادة العاشرة رفع التوصيات والنتائج إلى لجنة القيد الخاصة بمراقبي الحسابات لاتخاذ ما يلزم في شأن قبول قيد المتقدمين، ويعمل باقرار اعتبارًا من تاريخ صدوره في 18 الجاري.
آخر الأخبار