الأولى
"وزهق الباطل"
الخميس 07 أكتوبر 2021
5
السياسة
* توقعات بأن يسحب وزير التجارة القرار "المُبطل" الأسبوع المقبل بعد تسلُّمه مذكرة "الفتوى"* رأي "الفتوى" وفَّر "طوق نجاة" للحكومة وغرفة التجارة والقوى العاملة وحفظ للجميع ماء الوجه* المسعد: قرار حظر إذن العمل للوافدين غير سليم وأبلغنا وزير التجارة بذلك في مذكرة قانونيةكتب ـ فارس العبدان وجابر الحمود:بعد نحو 14 شهراً من صدوره، ومن ثَمَّ تحوّله إلى "كرة لهب"... ألقت ادارة الفتوى والتشريع بـ"طوق نجاة" للجميع في قرار "منع تجديد اذن العمل للوافدين الذين بلغوا 60 عاماً من حملة شهادات الثانوية العامة وما دونها، كفل لكل الاطراف، مجلس الوزراء ووزارة التجارة وغرفة التجارة والصناعة وهيئة القوى العاملة، إلغاء القرار مع حفظ ماء الوجه! عنوان المخرج الجديد -الذي يبعد شبهة "استجابة الحكومة لضغوط غرفة التجارة"- هو "عدم قانونية القرار"، أو بالأحرى "بطلانه". في هذا السياق، خلصت ادارة الفتوى والتشريع في مذكرة قانونية أحالها رئيس الادارة المستشار صلاح المسعد إلى وزير التجارة والصناعة د.عبد الله السلمان في 29 سبتمبر الماضي إلى أن "السلطة المختصة بإصدار اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل هي مجلس إدارة هيئة القوى العاملة"، وأن القرار رقم (520) لسنة 2020 بشأن عدم تجديد اذون العمل لمنع من بلغ سن الـ60 "لا وجود قانونياً له"، بعد إلغائه بموجب القرار رقم (27) لسنة 2021. وقالت الإدارة في حيثيات فتواها: إن مدير الهيئة أصدر القرار رقم (520) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القرار رقم (552) لسنة 2018 في شأن إصدار لائحة قواعد وإجراءات منح إذن العمل دون أن يصدر من صاحب الاختصاص وهو رئیس مجلس إدارة الهيئة "الوزير" ما يجعله صادراً من غير مختص بإصداره.وأضافت "الفتوى": إن البين من استقراء النصوص أن القانون رقم 109 لسنة 2013 قد أوكل للهيئة عدة اختصاصات من بينها الاختصاص بإصدار اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل، في حين أناط بالمدير العام تمثيل الهيئة أمام الغير ولدى القضاء وإدارتها وتصريف شؤونها وإعداد ميزانية الهيئة التي يقرها مجلس الإدارة، ما يعني أن المشرع اختص المدير بمهام تنفيذية بينما جعل من اختصاص مجلس الإدارة رسم السياسة العامة للهيئة وإصدار القرارات اللازمة لذلك، لافتة إلى أن مهمة إصدار اللوائح لا تندرج ضمن مفهوم الأعمال التنفيذية التي يباشرها المدير العام، الأمر الذي يغدو معه القول بأن السلطة المختصة بإصدار اللوائح الخاصة بقواعد وإجراءات منح الإذن بالعمل هي مجلس إدارة الهيئة ورئيسها دون المدير العام.وبشأن الاستفسار عما إذا كان القرار رقم (520) لسنة 2020 له وجود قانوني من عدمه، قالت: إن القرار صدر بتعديل القرار الإداري رقم (552) لسنة 2018 بإضافة مادة برقم (29 مكرر) إليه ما يعني أن القرار محل طلب الرأي قد أصبح جزءا من القرار المعدل، رقم (552) لسنة 2018، وعلى ذلك وقد صدر القرار رقم (27) لسنة 2021 متضمناً النص في المادة (2) منه على إلغاء القرار الإداري رقم (552) لسنة 2018 ومن ثم فإن هذا الإلغاء يمتد ليشمل القرار المعروض بحسبانه فرعا من الأصل وفي الحدود الواردة بقرار الإلغاء. وأكدت أن اختصاص مجلس الإدارة بإقرار اللوائح والقرارات المنظمة لاختصاصات الهيئة لا سيما اللوائح المتعلقة بقواعد واجراءات منح الإذن بالعمل يجعل القرار المشار إليه وغيره صادراً من غير مختص بإصداره مما يصمه بعيب عدم الاختصاص.وفي استدراك مهم، قالت "الفتوى": "لكن واستقرارا للمعاملات والمراكز القانونية وتعلق حق الغير بالآثار المترتبة على قرارات المدير العام فلا يكون أمام مجلس الإدارة -وتصحيحاً للأوضاع- إلا اعتماد صحة القرارات التي صدرت من المدير العام بوضعها الحالي وترتيب آثارها السابقة واللاحقة بحسبان أن الإجازة اللاحقة كالإذن السابق، أو إجازته لها عن الفترة السابقة فقط ثم إصدار غيرها وفقاً لاختصاصه المقرر في هذا الشأن وعلى النحو الذي يراه مُحققاً للصالح العام والعمل بها من تاريخ الإصدار.في الإطار نفسه، قال رئيس إدارة الفتوى والتشريع المستشار صلاح المسعد: إن قرار حظر إذن العمل للوافدين غير سليم من الناحية القانونية، موضحا أنه تم ابلاغ وزير التجارة بذلك من خلال مذكرة قانونية. وأضاف المسعد: إن الإدارة قامت بإلغاء قرار حظر تجديد إقامات الوافدين ممن بلغوا 60 عاما من حملة الثانوية العامة وما دونها. من جهتها، توقعت مصادر مطلعة أن يعمد وزير التجارة الاسبوع المقبل الى سحب قرار عدم تجديد أذونات العمالة لمن بلغوا الـ60 عاما.في غضون ذلك، وصف المحامي محمد الانصاري ما صدر عن ادارة الفتوى بأنه "مجرد رأي قانوني غير ملزم للجهة المختصة".وقال الانصاري: "يجوز للمتضررين -الذين أُلغيت أذون عملهم واضطروا الى السفر أو تحويل اقاماتهم إلى "الالتحاق بعائل"- رفع دعاوى تعويض أمام المحاكم حال إصدار هيئة القوى العاملة قراراً بالعدول عن القرار السابق (المُبطل)".