المحلية
وزير العدل شكَّل لجنة تنفيذ ستراتيجية منع الاتجار بالأشخاص
الأحد 11 نوفمبر 2018
5
السياسة
أصدر وزير العدل وزير الاوقاف والشؤون الإسلامية المستشار الدكتور فهد العفاسي قرارا بتشكيل اللجنة الوطنية الدائمة المعنية بتنفيذ الستراتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين والتي تضم في عضويتها العديد من الجهات المعنية في الكويت.وأضاف إلى ان جهود الكويت للقضاء على ظاهرة الاتجار بالأشخاص ليست وليدة اللحظة بل جهود ممتدة منذ صدور القانون رقم 16 لسنة 1960 بإصدار قانون الجزاء حيث حظرت المادة 185 منه كل اشكال الاتجار بالأشخاص، وتبعتها جهود الكويت بالتصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية والبروتوكول الملحق بها المعني بمنع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص وخاصة النساء والأطفال. وأوضح أن الكويت أصدرت القانون رقم 91 لسنة 2013 في شأن مكافحة الاتجار بالأشخاص وتهريب المهاجرين، إعمالاً لمبدأ سيادة القانون وسجلت بمحاكم الكويت العديد من القضايا في إطار مكافحة الاتجار بالأشخاص صنفت منهم كقضايا عمل قسري وقضايا أخرى قسرية، وقد صدرت العديد من الأحكام النهائية والباتة في تلك القضايا بإدانة تسعة متهمين.من جهة اخرى، أكد مسؤول بالهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" امس أهمية إقرار الذمة المالية في مكافحة الفساد باعتباره اجراء وقائيا للحفاظ على الأموال العامة وعدم التشكيك في الذمة المالية للأشخاص.جاء ذلك في محاضرة لمدير إدارة استلام الإقرارات ومتابعة قواعد البيانات بـ "نزاهة" ميثاء الدهام خلال الندوة التوعوية السابعة المنظمة من قبل وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة بعنوان "دور إقرار الذمة المالية في مكافحة الفساد".وقالت الدهام: إن تقديم إقرار الذمة المالية ضرورة للوقاية من الفساد وحماية الأموال العامة وتعزيز الرقابة على كل من يتولى وظيفة عامة وتحصين الموظف العام من التشكيك في براءة ذمته المالية وترسيخ مبدأ الشفافية والنزاهة في أجهزة الدولة.وفي هذا الصدد أشارت إلى العقوبات التي تضمنها القانون لمن يتأخر عن تقديم الإقرارات، مبينة انه يقضي بغرامة مالية لا تقل عن 500 دينار للتأخير عن تقديم الإقرار الأول مع جواز الحكم عليه بالعزل من الوظيفة إذا زاد التأخير لأكثر من 90 يوما بعد الإنذار. وأضافت ان التأخير في تحديث الإقرار يترتب عليه غرامة مالية قد تصل إلى 10 آلاف دينار وعقوبات بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة مع جواز الحكم عليه بالعزل من الوظيفة إذا زاد التأخير لأكثر من 90 يوما بعد الإنذار.وذكرت أن التأخير عن تقديم الإقرار النهائي يقابله غرامة مالية قد تصل إلى 30 ألف دينار وعقوبات بالحبس لمدة لا تزيد عن ثلاث سنوات إذا زاد التأخير لأكثر من 90 يوما.