الثلاثاء 29 أبريل 2025
31°C weather icon
logo-icon
تم نسخ الرابط بنجاح
المحلية

وقف المواعيد القانونية حال تعطيل العمل بالجهات الحكومية في الكوارث والأزمات

Time
الأحد 15 مارس 2020
View
5
السياسة
قدم 5 نواب اقتراحا بقانون، لتعديل المرسوم بقانون رقم 38 لسنة 1980 باصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية مشفوعا بمذكرته الايضاحية لعرضه على المجلس مع اعطائه صفة الاستعجال.
يتضمن الاقتراح الذي وقعه النواب: بدر الملا وصالح عاشور وعمر الطبطبائي وخليل ابل وعبدالله الكندري اضافة مادة الى المرسوم في حالات الكوارث او الأزمات او الاضطرابات او تفشي الأوبئة والتي من شأنها ان يصدر قراراً بوقف العمل في الجهات الحكومنية، توقف جميع المواعيد القانونية المنصوص عليها في جميع القوانين السارية سواء كانت مواعيد ناقصة او كاملة او تنظيمية أو حتمية ولا تدخل ضمن احتساب المواعيد القانونية في جميع التشريعات واللوائح بما فيها المدد والمواعيد القانونية المنصوص عليها في قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية والقوانين المعدلة له وقانون الجزاء والقوانين المعدلة والمكملة له، ويستأنف احتساب المواعيد والمدد من أول يوم بعدها.
وتسري أحكام المادة السابقة بأثر رجعي من تاريخ 12 /‏ 3 /‏ 2020 ويعتبر هذا القانون قانوناً خاصا تعتبر احكامه احكاما خاصة، ويلغي كل نص في قانون عام او خاص يتعارض مع أحكامه.
وقال النواب في المذكرة الايضاحية للاقتراح ان فيروس كورونا المستجد اجتاح العالم أجمع، واعلنت منظمة الصحة العالمية ان وباء عالمياً وازاء تلك الكارثة والاجراءات التي تعرضت لها، معظم دول العالم اصدر مجلس الوزراء عدة قرارات حول تعطيل العمل في جميع الدوائر الحكومية والمدارس والجامعات والكليات وتعطيل العمل في المطارات ووقف حركة الملاحة خشية لتفشي واستفحال الوباء في الدولة، لكون ذلك المرض ينتشر في عدة دول حول العالم في الوقت نفسه، واشاروا الى ان القواعد العامة للمواعيد القانونية المنصوص عليها في المرسوم بقانون المرافعات والقوانين المعدلة له خلت من وجود تنظيم يحفظ حقوق الافراد حال حدوث الكوارث والازمات والاوبئة بوقف المواعيد واستئنافها بعد انتهاء الازمات والكوارث والاوبئة او تنظيم للمدد الناقصة او الكاملة او التنظيمية او الحتمية لافتة الى ان المقترح يأتي قطعا لدابر كل خلاف قانوني وخشية ضياع حقوق الدولة في التقاضي وحقوق المتقاضين واستدراكا من المشرع لحل ازمة مقبلة قد تهدد استقرار المراكز القانونية والمبادئ القضائية والامن القانوني، وأوضحوا ان من شأن ذلك اهدار حقوق الدولة والافراد في التقاضي سواء في المواعيد المتعلقة بالطعون او التقادم او الوقف او الانقطاع او التعجيل بشتى أنواعه المنصوص عليه في جميع التشريعات واللوائح.
واكدوا مبدأ مساواة المواطنين أمام القانون منصوص عليه في المادة "29" من الدستور بحسبانه ركيزة اساسية للحقوق والهويات على أختلافها واساس للعدل والسلام الاجتماعي غايته صون الحقوق والحريات في مواجهة صور التمييز التي تنال منها او تقيد ممارستها.
وأكد النواب ان التعديل اتى لاصلاح القصور ولسد الذرائع نحو ما جنحت اليه احكام الدستور ومذكرته التفسيرية في مجال ممارسة التقاضي بين المواطنين او المتقاضين بوجه عام .
آخر الأخبار