أيدت محكمة الجنح المستأنفة حكم محكمة الجنح القاضي ببراءة متهم من تهمة النصب والاحتيال، على خلفية اتهامه بالاستيلاء على نحو 60 إلى 70 مسباحاً كهربائياً من أحد الأشخاص، بعد إيهامه بسداد قيمتها، كما رفضت الدعوى المدنية المقامة ضده.
وكانت محكمة الجنح قد قضت ببراءة المتهم لعدم كفاية الأدلة على توافر أركان جريمة النصب، وخلو أوراق القضية من أي مظاهر مادية أو طرق احتيالية استخدمها لحمل المجني عليه على تسليم المسابيح.
وخلال جلسات المحاكمة، تمسك المحامي ناصر الفرهود، الحاضر عن المتهم، بطلب البراءة، مؤكداً انتفاء أركان جريمة النصب وعدم وجود دليل على استخدام موكله أي وسيلة احتيالية، وأن الواقعة لا تتجاوز كونها نزاعاً مدنياً يتعلق بالتزامات مالية بين الطرفين.
وأوضحت محكمة الجنح في أسباب حكمها أن مجرد عدم سداد قيمة المسابيح لا يكفي لقيام جريمة النصب، ما لم يثبت استخدام طرق احتيالية سبقت تسليم المال ودفعت المجني عليه إلى التسليم نتيجة التدليس، وهو ما لم تطمئن إليه المحكمة من واقع أوراق الدعوى.
وبتأييد محكمة الجنح المستأنفة حكم البراءة، انتفت المسؤولية الجزائية للمتهم عن الاتهام المسند إليه.